المادة -٣٧ –
اولا- استثناء من احكام المادة (21) من هذا القانون يحتسب الراتب التقاعدي لـ ( رئيس الجمهورية ورئيس مجلس النواب ورئيس مجلس الوزراء ونوابهم وأعضاء مجلس النواب والوزراء ومن هم بدرجتهم وأعضاء مجلس الحكم ومناوبيهم وأعضاء المجلس الوطني المؤقت ورئيس واعضاء الجمعية الوطنية ووكلاء الوزارات ومن بدرجتهم ومن يتقاضى راتب وكيل وزاره والمستشارين واصحاب الدرجات الخاصة ومن بدرجة مدير عام ومن يتقاضى راتب مدير عام) في حالات التقاعد والوفاة والأستقالة بموافقة الجهات المختصة كما يأتي:
- (25%) خمسة وعشرين من المائة من اخر (راتب اومكافاة او أجر) والمخصصات التي تفاضاها في الخدمة.
- تضاف ذسبة (2.5%) اثنان ونصف من المائة من اخر (راتب اومكافاة او اجر) والمخصصات عن كل سنة من سنوات الخدمة على ان لا يزيد على (80%) ثمانين من المائة منهما.
ثانيا- تسري احكام البند (اولا) من هذه المادة على القضاة واعضاء الادعاء العام في المحكمة الجنائية العراقية العليا المحالين الى التقاعد.
ثالثا- للمشمولين باحكام البندين (اولا وثيا) من هذه المادة ممن كانوا موظفين في الدولة العودة الى وظائفهم الأصلية وتعتبر الاستقالة ملغية، وتحتسب مدة خدمتهم المذكورة اعلاه لأغراض العلاوة والترفيع و الترقية والتقاعد وتلتزم الجهات المختصة بتوفير الدرجات المطلوبة ولهم الخيار بين الحصول على الرواتب التقاعدية المحددة في البند (اولا) او راتب الوظيفة المعاد اليها.
رابعا- تسري احكام البندين (اولا وثانيا) من هذه المادة على المحالين الى التقاعد قبل نفاذ هذا القانون والذين شغلوا مناصبهم بعد 9/4/2003.